التسجيل

تعليمات و انظمة التدريب فى المؤسسة العامة للتدريب التقنى و المهنى

تعليمات الدورات التطويرية

إذا حضرت المتدربة الدورة تمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد أي اختبار من المؤسسة.

تعليمات الدورة التأهيلية
  • يشترط لاعتماد الملتحقة في الدورة التأهيلية رفعها للمؤسسة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من بدء الدورة .
  • إذا تجاوزت المتدربة نسبة الغياب المقررة وهي 20% من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيدها .
  • تمنح المتدربة في نهاية الدورة شهادة بعد حصولها في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60% من درجة الاختبار.
  • يحق للمتدربة في الدورة التأهيلية في حال عدم اجتيازها أو غيابها عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاختبار، وهذا ينطبق أيضاً على من ترغب تحسين تقديرها حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة.
  • لا يمكن للمتدربة التي أكملت الدورة دخول الاختبار أكثر من ثلاث محاولات إلا بموافقة المؤسسة.
  • الرسوم لا تشمل المستلزمات التدريبية لجميع الدورات.
تعليمات البرنامج التدريبي والدبلوم
  • يشترط لاعتماد المسجلات في البرنامج التدريبي أو الدبلوم رفعها للمؤسسة في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي.
  • علماً أنه يشترط القبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • إذا تجاوزت المتدربة نسبة الغياب المقررة وهي 25% من مجموع الوحدات التدريبية المحددة لكل مقرر تحرم من دخول الاختبار المقرر.
  • يجوز للمتدربة الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل بداية اختبار الفترة التدريبية بأسبوعين.
  • يجوز للمتدربة حذف بعض المقررات التي قامت بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية.
  • يجوز انتقال المتدربة من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الانتقال، على ألا تكون مفصولة من المنشأة التدريبية المنتقلة منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل.
  • المدة القصوى للتدريب بالمعهد هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم ، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحبت منها المتدربة أو حرمت فيها ، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة .
  • يطوى قيد المتدربة من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:
    • إذا صدر بحقها قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.
    • إذا انقطعت عن التدريب مدة متصلة تعادل أو تزيد عن نصف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، ويمكن إعادة تسجيلها كمتدربة مستجدة عند عودتها للتدريب .
    • إذا لم ينتهي تدريبها في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات .
  • يشترط لدخول المتدربة الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات الفترات التدريبية وحصولها على 60% من درجات الاختبار في الأكاديمية.
  • تحصل المتدربة على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة.
  • لا يمكن للمتدربة دخول الاختبار الشامل أكثر من أربع محاولات إلا بعد دراسة فصل تدريبي ، علماً بأن الغياب يعتبر محاولة.